الأحد، 27 أغسطس 2017

هل يجوز منع حافز أو مرتب العامل .. وماهى الحالات التى اجازها المشرع



يكتبها لكم هانى يوسف
===============
     يعد المرتب أو الحافز الشهرى هو أحد أهم الحقوق التى يحصل عليها الموظف بموجب قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها ويقع باطلا اى عمل إدارى يحول بين الموظف وراتبه الشهرى لذلك لم تمنح التشريعات القانونية واللائحية جهة الإدارة اى السلطة الرئاسية العليا أى سلطة تقديرية فيما يتعلق بعملية صرف المرتب وفقا لصحيح القانون وهو ما أستقرت عليه أحكام مجلس الدولة المصرى بأن مرتب الموظف تحدده القوانين واللوائح بصفة عامة وموضوعية .


         وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء فحسب بل يراعى في تحديده ما ينبغى أن يتوافر للموظف من مزايا مادية وأدبية تتناسب مع المركز الأجتماعى اللائق بالوظيفة بما يجنب الموظف إنشغال البال بمطالب الحياة وضرورياتها ومن ثم يكفل حسن سير المرفق العام الذى يقوم عليه .. !

     ولهذا فإن المرتب فى عموم معناه لايقتصر على المبلغ المحدد أساسا وبصفة أصلية للموظف بحسب درجة وظيفته كالمرتب الأساسى بل يشمل كذلك جميع المزايا المتعلقة بالوظيفة مادية كانت أو أدبية أو عينية كانت أو نقدية إذ يعتبر ذلك من ملحقات المرتب الأصلى أو الأساسى للعامل .. ويدخل فى حكم المرتب مثل  ..
 ( الحوافز اليومية وبدل الوجبات وبدل الإقامة وبدل الملابس  وبدل الاغتراب وبدل الإقامة في الجهات النائية الصحراوية وبدل التمثيل الوظيفى لشاغلى درجات الإدارة العليا ) ..
      وغيرها من البدلات التى يتم صرفها للعاملين للارتقاء بمستوى المعيشة لذلك تأخذ هذه البدلات والحوافز حكم المرتب الشهرى .

   وقد يحدث أن تطرأ ظروف محددة فى القانون واللائحة التنفيذية القانون فيما يتعلق بالحالات التى يتم فيها حرمان الموظف من صرف المرتب خلال وقوع هذه الحالات ومنها دين النفقة والديون الحكومية وخلال فترة الحبس الاحتياطي للموظف المتهم فى قضية جنائية والموظف الصادر في حقه حكم جنائى خلال فترة التنفيذ فقد أقر المشرع حماية شديدة المرتب الشهرى للموظف لضمان الحفاظ على كرامة الوظيفة وكرامة الموظف وأسرته في عدم التسول من أجل متطلبات الحياة الضرورية لذلك راعى المشرع البعد الإنسانى فيما يتعلق بالمرتب الذى يتقضاه العامل .

 الخصم من المرتب وحدوده !! 

       حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها الخصم من المرتب أو الأجر الوظيفى ومايلحقه من بدلات وحوافز ومستحقات أخرى لايجوز ألا فى حدود ربع المرتب ويكون الخصم فى هذه الحدود أما بسبب دين نفقة محكوم بها عليه وأما بسبب دين مستحق عليه للحكومة او الجهة التي يتبعها الموظف وتكون الأولوية فى عملية خصم الديون المستحقة على الموظف الأسبقية الدين النفقة ثم الديون الأخرى والهدف هو ضمان حياة آمنة مستقرة للأبناء بعيدا عن منازعات الآباء والأمهات مع المسؤلين بشركاتهم التى يعملون بها ..

       لذلك تكون الأسبقية لاستيفاء الدين للنفقة هذه هى القاعدة العامة للخصم أو الحجز على المرتب الشهرى فى حدود الربع فقط وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من الدستور على أن الدخل الشهرى الذى يحصل عليه الموظف من جهة عمله يجب أن يضمن له ولأسرته حياة كريمة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق